مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 16

مشروع
م. 16
حجم الخط
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط وكيفيات تأهيل الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وكذا شروط وكيفيات تسليم رخصة السياقة الدولية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد