مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 16
م. 16
حجم الخط
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط وكيفيات تأهيل الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وكذا شروط وكيفيات تسليم رخصة السياقة الدولية.