مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 15
م. 15
حجم الخط
يجب أن لا تتجاوز مدة صلاحية رخصة السياقة الدولية مدة صلاحية رخصة السياقة الوطنية.
يجب في جميع الأحوال، ألا تتجاوز مدة صلاحية رخصة السياقة الدولية ثلاث سنوات