مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 14
م. 14
حجم الخط
تعد رخصة السياقة الدولية المسلمة تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وفق النموذج الوارد في الملحق رقم 7 من الاتفاقية الدولية للسير على الطرق المبرمة في فيينا بتاريخ 8 نونبر 1968
تسلم رخصة السياقة الدولية إلى طالبها بناء على رخصة سياقة مغربية سارية الصلاحية، من قبل الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر والمؤهلة لهذا الغرض من قبل وزير التجهيز والنقل.
لا تصلح رخصة السياقة الدولية المذكورة للسياقة في المغرب.