مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 12

مشروع
م. 12
حجم الخط
يمكن تغيير البيانات التي يجب أن يتضمنها الحامل المحررة فيه رخصة السياقة والمنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر أو تتميمها بقرار لوزير التجهيز والنقل. تتولى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة تلقي إشعار تغيير الهوية أو العنوان وتحيين البيانات المتعلقة بهما المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 52.05 وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة، عند الاقتضاء، بقرار لوزير التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد