مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 11
م. 11
حجم الخط
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط وكيفيات تبديل رخصة السياقة الأجنبية مقابل رخصة سياقة مغربية المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.