مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة

المادة 10

مشروع
م. 10
حجم الخط
يمكن لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمغرب، في إطار الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، تبديل رخص السياقة الأجنبية الخاصة بهم مقابل رخص سياقة مغربية. غير أنهم يخضعون لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد