مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 10
م. 10
حجم الخط
يمكن لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمغرب، في إطار الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، تبديل رخص السياقة الأجنبية الخاصة بهم مقابل رخص سياقة مغربية.
غير أنهم يخضعون لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه