مرسوم رقم 2.10.311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
المادة 1
م. 1
حجم الخط
يجب على كل شخص تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة 11 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه والراغب في التقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة من أحد الأصناف المشار إليها في المادة 7 من القانون المذكور، أن يتقدم بطلب ترشحه مرفقا بملف ويحدد نموذج الطلب والملف بقرار لوزير التجهيز والنقل.
غير أنه إذا كان صاحب طلب الترشح لامتحان رخصة السياقة شخصا قاصرا يتراوح سنه بين 14 وأقل من 18 سنة بالنسبة لرخصة السياقة من صنف "أ م" (AM) وبين 16 سنة وأقل من 18 سنة بالنسبة لرخصة السياقة من صنف "أ 1" (1A) فإن الطلب يقدم من قبل نائبه الشرعي. ويجب على القاصر المرشد تقديم الحجة على ترشيده.