مرسوم رقم 2.10.312 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز
المادة 7
م. 7
حجم الخط
يأمر المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل بالإيداع في المحجز في الحالات المشار إليها في المادة 112 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.