مرسوم رقم 2.10.312 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز

المادة 3

مشروع
م. 3
حجم الخط
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، نموذج جذاذة التوقيف المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره. يوجه العون محرر المحضر جذاذة التوقيف والمحضر المشار إليهما في الفقرة الثانية من المادة 107 المذكورة إلى الإدارة التابع لها مرفقين بشهادة التسجيل أو رخصة السياقة المشار إليهما في الفقرة الأولى من نفس المادة. توجه الإدارة التابع لها العون محرر المحضر نسخة من المحضر ومن جذاذة التوقيف المشار إليهما في الفقرة الرابعة من المادة 107 المذكورة إلى المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد