مرسوم رقم 2.10.312 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز
المادة 11
م. 11
حجم الخط
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 104 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.