مرسوم رقم 2.10.312 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز
المادة 1
م. 1
حجم الخط
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر المحضر للمخالف مقابل الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة المشار إليه في 3 من الفقرة الأولى وفي الفقرة الثانية من المادة 104 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05.