القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

المادة 6

مشروع
تتضمن مصنفات القرارات الإدارية تحديدا دقيقا للقرار الإداري، ولمختلف الوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه، مع الإشارة إلى ما يمكن استبدالها به، وكذا الإدارة أو الإدارات المختصة بإيداع الطلب والإدارة أو الإدارات المختصة بمعالجته وموقعه، وبيان ما إذا كان الطلب يقدم عبر منصة إلكترونية وطنية أو قطاعية أو على حامل ورقي أو بالبريد، وبيان الأجل الأقصى لمعالجة الطلب وتسليم القرار الإداري موضوعه والأجال المحددة للطعن فيه. كما تحدد هذه المصنفات كيفية احتساب الآجال، وفي حالة عدم رد الإدارة أو ردها بقرار سلبي، تبين الضمانات المخولة للمرتفق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد