القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 5
تعد كل إدارة، في حدود اختصاصاتها، مصنفات للقرارات الإدارية طبقا لأحكام هذا القانون. وتنشر هذه المصنفات عبر الوسائل الإلكترونية المناسبة وذلك قبل المصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 9 من هذا القانون. يحدد بنص تنظيمي محتوى المصنفات المذكورة وشروط وكيفيات إعدادها ونشرها.