يحدد بنص تنظيمي كل تدبير لازم للتطبيق التام لأحكام هذا القانون.
القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإداريةالمادة 32مشروعيحدد بنص تنظيمي كل تدبير لازم للتطبيق التام لأحكام هذا القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ