القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 28
يجب على الإدارات القيام سنويا بإعداد المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها والعمل على نشرها بالبوابة الوطنية. تحدد بنص تنظيمي لائحة المؤشرات المذكورة وكيفيات إعدادها.