القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

المادة 26

مشروع
تحدث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، ينشر فيها على الخصوص ما يلي: مصنفات القرارات الإدارية المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون؛ المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية المشار إليها في المادة 28 أدناه؛ كل معلومة مفيدة تتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. يتم تدبير البوابة الوطنية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد