القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
المادة 18
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يجب على الإدارة تعليل قراراتها الإدارية السلبية المتعلقة بطلبات القرارات الإدارية وذلك بالإفصاح في صلب هذه القرارات عن الأسباب الداعية إلى اتخاذها وإخبار المرتفق المعني بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة. تطبق أحكام هذه المادة على القرارات الإدارية كما تم تعريفها في المادة 2 من هذا القانون.