القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

المادة 16

مشروع
يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري. لا يمكن، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها 60 يوما. غير أن الحد الأقصى المذكور أعلاه يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية المحددة لائحتها بنص تنظيمي الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار. تسري الآجال المنصوص عليها في هذه المادة ابتداء من تاريخ إيداع المرتفق لملف طلبه كاملا طبقا لأحكام المادتين 6 و10 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد