القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

المادة 12

مشروع
تضع كل إدارة آليات للتتبع والقضاء على اختلالات الأداء، تمكن من معالجة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية في الآجال المحددة. تعمل الإدارة على تحيين هذه الآليات بصفة مستمرة قصد تحسين معالجة الطلبات المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد