القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

المادة 10

مشروع
تودع طلبات الحصول على القرارات الإدارية لدى الإدارات المعنية مقابل وصل يسلم للمرتفق فورا. يتضمن هذا الوصل، حسب الحالة إحدى العبارتين التاليتين: - عبارة "ملف مودع"، إذا تبين أن الملف يتضمن جميع الوثائق والمستندات المطلوبة؛ - عبارة "ملف في طور الإيداع" في حالة عدم إدلاء المرتفق بوثيقة أو مستند أو أكثر من الوثائق أو المستندات المطلوبة. وفي هذه الحالة تحدد الإدارة في الوصل المذكور، بشكل حصري ودفعة واحدة، لائحة الوثائق والمستندات التي يتعين على المرتفق الإدلاء بها تحت طائلة إرجاع الملف داخل أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب. ولا يحتسب الأجل المحدد للإدارة لمعالجة الطلب وتسليم القرار الإداري موضوع الطلب إلا ابتداء من تاريخ تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة. مع مراعاة البند 8 من المادة 4 أعلاه، إذا تبين للإدارة بعد تسليم الوصل المذكور أن وثيقة أو مستندا من الملف المودع غير مستوف للشروط المطلوبة في المصنفات، وجب عليها خلال النصف الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري أن تطلب من المرتفق بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة مع تعليل طلبها، استبدال الوثيقة أو المستند المعني. وفي هذه الحالة يتعين على المرتفق، تحت طائلة إرجاع الملف الإدلاء بهذه الوثيقة أو المستند داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ توصله بطلب الإدارة. ويترتب على طلب الإدارة استبدال وثيقة أو مستند تعليق سريان الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري إلى حين تقديم المرتفق لهذه الوثيقة أو المستند. لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الطلبات التي تتم معالجتها وتسليم القرارات الإدارية المتعلقة بها على الفور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد