القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

المادة 98

مشروع
م. 98
حجم الخط
يترتب على عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر: - بطلان الشركة في الحالة المنصوص عليها في المادتين 95 و96؛ - بطلان العقود أو المداولات أو القرارات في الحالة المنصوص عليها في المادة 97. تراعى في جميع الأحوال إمكانيات التسوية المنصوص عليها في المواد 340 و342 و343 و344 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد