القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

المادة 97

مشروع
م. 97
حجم الخط
تخضع لنفس شروط الإيداع والنشر المنصوص عليها في المادتين 95 و96: - كل العقود أو المداولات أو القرارات التي ينتج عنها تغيير النظام الأساسي، ماعدا استبدال المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقب أو مراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي؛ - كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لحل الشركة مع الإشارة إلى أسماء المصفين الشخصية والعائلية ومواطنهم وإلى مقر التصفية؛ - كل المقررات القضائية القاضية بحل أو بطلان الشركة؛ - كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لقفل التصفية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد