القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 86
م. 86
حجم الخط
إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأس مالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية تعين على الشركاء، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر، أن يتخذوا بالأغلبية المتطلبة لتغيير النظام الأساسي قرارا بشأن إمكانية حل الشركة قبل الأوان. إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة، تكون هذه الأخيرة ملزمة، في أجل أقصاه نهاية السنة المالية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر مع مراعاة أحكام المادة 46 بتخفيض رأس مالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي، وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس المال الذاتي بما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة. في كلتا الحالتين ينشر القرار المتخذ من طرف الشركاء في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ويودع في كتابة ضبط محكمة المقر الاجتماعي للشركة ويقيد في السجل التجاري. إذا لم يقم المسير أو مراقب أو مراقبو الحسابات، إن وجدوا، باستصدار قرار أو إذا لم يتمكن الشركاء من التداول بكيفية صحيحة، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة حل الشركة، وكذلك يكون الشأن عند عدم تطبيق أحكام الفقرة الثانية أعاله. ويمكن للمحكمة في كل الحالات أن تمنح الشركة أجل سنة كحد أقصى لتسوية الوضعية، ولا يمكنها أن تقضي بالحل إذا تمت التسوية ولغاية يوم بت المحكمة ابتدائيا في الموضوع. لا تطبق أحكام هذه المادة على الشركات الموجودة في حالة تسوية قضائية.