القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

المادة 76

مشروع
م. 76
حجم الخط
لا تطبق الفقرات الثالثة الأولى من المادة 70 وكذا المواد من 71 إلى 74 والفقرتان 2 و3 من المادة 75 على الشركات ذات الشريك الوحيد. وفي هذه الحالة يحرر المسير تقريرا حول التسيير والجرد والقوائم التركيبية، ويصادق الشريك الوحيد على الحسابات عند الاقتضاء، بعد تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات داخل أجل ستة أشهر من اختتام السنة المحاسبية. لا يمكن للشريك الوحيد أن يفوض سلطاته. وتضمن في سجل القرارات التي يتخذها بدلا من الجمعية العامة. يمكن إبطال القرارات المتخذة خرقا لأحكام هذه المادة بطلب من كل ذي مصلحة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد