القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 75
م. 75
حجم الخط
لا يمكن للشركاء تغيير جنسية الشركة. يتم كل تعديل للنظام الأساسي بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأس مال الشركة. وكل شرط يستلزم توفر أغلبية أكبر عددا يعتبر كأن لم يكن. غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال للأغلبية أن تلزم أحد الشركاء بالزيادة في أعبائه. غير أنه استثناء من أحكام الفقرة السابقة، فإن قرار رفع رأس المال بإدماج الأرباح أو الاحتياطي يتخذ من طرف الشركاء الممثلين لنصف الأنصبة على الأقل. تشترط نفس الأغلبية المقررة لتعديل النظام الأساسي لطلب تفويت أكثر من 50% من أصول الشركة خلال مدة اثني عشر شهرا بناء على تقرير يعده المسير. يجب أن يرفق طلب التفويت بتقرير يعده المسير. يبين أسباب التفويت أو التفويتات وأثارها على نشاط الشركة ويحدد كيفيات التفويت والأصول المراد محاسبتها وأهميتها بالنسبة لأصول احتسابه وقيمة الأصول المحاسبية وأهميتها بالنسبة لأصول الشركة. علاوة على ذلك عندما يتعلق الأمر بتفويت أصول عقارية فإن تقرير المسير يجب أن يتضمن تقييما لها يعده أحد الأغيار المستقلين والمؤهلين. يجب أن يشمل التقرير المذكور نسبة أصول الشركة التي كانت موضوع عمليات التفويت المنجزة خلال مدة الاثني عشر شهرا السالفة الذكر وكذا عمليات التفويت موضوع الطلب. تحتسب نسبة 50% المشار اليها أعاله على أساس آخر بيان حسابي للشركة. غير أنه عندما يكون أصل أو أكثر من أصول الشركة موضوع تفويت أو تفويتات قد خضع لتقييم أبرز قيمة تفوق القيمة المحاسباتية الصافية فإنه يعتد بنتائج هذا التقييم من أجل احتساب النسبة المذكورة.