القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

المادة 73

مشروع
م. 73
حجم الخط
تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وأسماء الشركاء الحاضرين أو الممثلين ونصيب كل واحد منهم والتقرير والوثائق المعروضة وملخصا لما دار في المداولات ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت. يحدد النظام الأساسي الشروط التي يجب توفرها في الشريك الذي يرأس الجمعية. في حالة الاستشارة الكتابية، يشار إلى ذلك في المحضر مع إلحاق كل جواب به. ينجز المحضر ويوقع من طرف الرئيس.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد