القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 64
م. 64
حجم الخط
يقدم المسير أو مراقب أو مراقبو الحسابات، إن وجدوا، إلى الجمعية العامة أو يضيفون إلى الوثائق المقدمة للشركة في حالة استشارة كتابية تقريرا بشأن الاتفاقات الحاصلة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين الشركة وأحد المسيرين أو الشركاء. وتبت الجمعية العامة في هذا التقرير؛ ولا يمكن أن يشترك المسير أو الشريك المعين في التصويت؛ ولا تؤخذ أنصبته بعين الاعتبار عند احتساب النصاب والأغلبية. غير أنه إذا لم يوجد مراقب للحسابات، فإن الاتفاقات المبرمة من طرف مسير غير شريك تخضع للموافقة المسبقة من طرف الجمعية العامة. خلافا لأحكام الفقرة الأولى، حينما تضم الشركة شريكا وحيدا ويبرم الاتفاق معه يكتفي بالإشارة إلى ذلك في سجل المداولات. تسري آثار الاتفاقات غير المصادق عليها رغم ذلك مع تحمل المسير، وإن اقتضى الحال، الشريك المتعاقد بصفة شخصية أو تضامنية حسب الحالة، نتائج العقد التي ألحقت ضررا بالشركة. تمتد أحكام هذه المادة إلى الاتفاقات المبرمة مع شركة يكون فيها شريك غير محددة مسؤوليته إما مسيرا أو متصرفا أو مديرا عاما أو عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أو عضوا في مجلس الرقابة، ويعتبر في نفس الوقت مسيرا أو شريكا في شركة ذات المسؤولية المحدودة.