القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

المادة 63

مشروع
م. 63
حجم الخط
يمثل المسير الشركة تجاه الأغيار. ويتمتع بأوسع السلط للتصرف في كل الظروف باسم الشركة، مع مراعاة السلط المخولة صراحة للجمعية العامة. تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار حتى بتصرفات المسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة إلا إذا أثبتت أن الغير كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف. ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة. ولا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسيرين الناجتة عن هذه المادة. يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المنصوص عليها بهذه المادة في حالة تعدد المسيرين، ولا يكون للتعرض المقدم من مسير ضد أعمال مسير آخر أي أثر في مواجهة الأغيار ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم. تطبق أحكام الفقرة الرابعة من المادة السابعة على مسيري الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد