القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

المادة 62

مشروع
م. 62
حجم الخط
كل مسير غير شريك لا يمكن عزله إلا وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي، وإلا فبقرار من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل. وإذا تم العزل بدون سبب صحيح، يمكن للمسير أن يطالب بتعويض عن الضرر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد