القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 61
م. 61
حجم الخط
لا يمكن للمسير اقتراض أموال من الشركة، أو الحصول على دائنية في حساب جاري، أو جعل الشركة تضمن التزاماته تجاه الغير.