القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

المادة 52

مشروع
م. 52
حجم الخط
تودع الأموال المستخلصة نقدا باسم الشركة التي هي في طور التأسيس في حساب بنكي مجمد مع لائحة للمكتتبين تبين فيها المبالغ التي دفعوها. يجب أن يتم هذا الإيداع داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تلقي الأموال. يلتزم المودع لديه، إلى أن يتم السحب، بوضع اللائحة المشار إليها في الفقرة الأولى رهن إشارة كل مكتتب يدلي بحجة اكتتابه. ويمكن لكل من يطلب ذلك الاطلاع على هذه اللائحة والحصول على نسخة منها على نفقته. إذا لم تنشأ الشركة داخل أجل ستة أشهر ابتداء من الإيداع الأول للأموال، أمكن لمقدمي الحصص سواء فرادى أو بواسطة وكيل يمثلهم جماعة، أن يتقدموا بطلب إلى البنك بسحب مبالغ حصصهم بعد الإدلاء بشهادة تثبت عدم تقييد الشركة في السجل التجاري. إذا قرر مقدمو الحصص لاحقا إنشاء الشركة، وجب القيام بإيداع جديد للأموال. تطبق أحكام الفقرات السابقة في حالة الزيادة في رأس المال.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد