القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 50
م. 50
حجم الخط
يجب أن يتضمن النظام الأساسي، تحت طائلة البطلان، البيانات التالية:
1- الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي تسميته وشكله ومقره؛
2- إنشاء الشركة في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة؛
3- غرض الشركة؛
4- تسمية الشركة؛
5- مقر الشركة؛
6- مبلغ رأس المال؛
7- حصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية؛
8- توزيع الأنصبة على الشركاء؛
9- مدة الشركة؛
10- الأسماء الشخصية والعائلية ومواطن الشركاء أو الأغيار الذين يحق لهم إلزام الشركة إن اقتضى الحال؛
11- كتابة ضبط المحكمة التي سيودع بها النظام الأساسي؛
12- إمضاء كل الشركاء.