القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 5
م. 5
حجم الخط
يجب، تحت طائلة بطلان الشركة، أن يؤرخ النظام الأساسي للشركة وأن يتضمن البيانات التالية:
1 - الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك، وإن تعلق الأمر بشخص معنوي، تسميته وشكله ومقره؛
2 - إنشاء الشركة في شكل شركة التضامن؛
3 - غرض الشركة؛
4 - تسمية الشركة؛
5 - مقر الشركة؛
6 - مبلغ رأس المال؛
7 - حصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية؛
8 - عدد وقيمة أنصبة كل شريك؛
9 - مدة الشركة؛
10 - الأسماء الشخصية والعائلية ومواطن الشركاء أو الأغيار، الذين يحق لهم إلزام الشركة، إن اقتضى الحال؛
11 - كتابة ضبط المحكمة التي سيودع بها النظام الأساسي؛
12 - إمضاء كل الشركاء.