القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

المادة 5

مشروع
م. 5
حجم الخط
يجب، تحت طائلة بطلان الشركة، أن يؤرخ النظام الأساسي للشركة وأن يتضمن البيانات التالية: 1 - الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك، وإن تعلق الأمر بشخص معنوي، تسميته وشكله ومقره؛ 2 - إنشاء الشركة في شكل شركة التضامن؛ 3 - غرض الشركة؛ 4 - تسمية الشركة؛ 5 - مقر الشركة؛ 6 - مبلغ رأس المال؛ 7 - حصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية؛ 8 - عدد وقيمة أنصبة كل شريك؛ 9 - مدة الشركة؛ 10 - الأسماء الشخصية والعائلية ومواطن الشركاء أو الأغيار، الذين يحق لهم إلزام الشركة، إن اقتضى الحال؛ 11 - كتابة ضبط المحكمة التي سيودع بها النظام الأساسي؛ 12 - إمضاء كل الشركاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد