القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 27
م. 27
حجم الخط
لا يمكن تفويت أنصبة الشركة إلا برضى جميع الشركاء. غير أنه يمكن أن يشترط في النظام الأساسي:
1- حرية انتقال أنصبة الشركاء الموصين فيما بين الشركاء؛
2- إمكانية تفويت أنصبة الشركاء الموصين إلى الأغيار الأجانب عن الشركة برضى جميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال؛
3- إمكانية تفويت الشريك المتضامن لجزء من أنصبته لشريك موص أو للغير الأجنبي عن الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في البند 2 أعاله.