القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 129
م. 129
حجم الخط
يتعين على شركات التوصية بالأسهم التي أصدرت حصص المؤسسين قبل نشر هذا القانون، إما العمل على إعادة شراء هذه السندات أو تحويلها إلى أسهم وذلك قبل انصرام السنة الثانية الموالية لتاريخ النشر المذكور. يقرر الشركاء التحويل أو إعادة الشراء وفق نفس الشروط المطلوبة لتعديل النظام الأساسي. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 126، المسيرون الذين لم ينجزوا الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.