القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 128
م. 128
حجم الخط
تنسخ، مع مراعاة تطبيقها الانتقالي إلى حين انتهاء السنة الثالثة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على الشركات التي لم تقم بملاءمة نظامها الأساسي، الأحكام المتعلقة بالمواد المنظمة بمقتضى هذا القانون والسيما النصوص التالية كما تم تعديلها أو تتميمها:
1- أحكام الفصول من 29 إلى 54، بإدخال الغاية، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة القانون التجاري؛
2- أحكام الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) المتعلق بشركات الأموال، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم؛ لا تطبق أحكام هذا القانون على الشركات التجارية إذا كانت ذات رأس مال قابل للتغيري، وكذا على الشركات ذات المساهمة العمالية التي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعاله بتاريخ 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922)؛
3- أحكام الظهير الشريف الصادر في 22 من صفر 1345 (فاتح ديسمبر 1926) المتعلق بإحداث الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
4- أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 1374 (20 يونيو 1955) المتعلق بحصص التأسيس الصادرة عن الشركات، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم؛
5- أحكام الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1374 (10 أغسطس 1955) المؤسس لحق أفضلية الاكتتاب لفائدة المساهمين في الزيادة في رأس المال، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم.