القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 124
م. 124
حجم الخط
عند عدم ملامة النظام الأساسي لأحكام هذا القانون داخل الأجل المحدد أعاله، تعتبر البنود النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن.