القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 123
م. 123
حجم الخط
إذا لم يستدع الأمر إجراء أية ملامة، سجل الشركاء ذلك، وتشهر مداولتهم كما يشهر قرار تعديل النظام الأساسي. ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات.