القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 119
م. 119
حجم الخط
كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول