القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 104
م. 104
حجم الخط
تطبق على مراقبي الحسابات أحكام المادتين 404 و405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. وتطبق على مسيري الشركة أحكام المادة 403 من نفس القانون إذا كانت الشركة ملزمة بتعيين مراقب أو مراقبين للحسابات. كما تطبق على مسيري الشركة أو كل شخص يعمل لديها أحكام المادة 406 من نفس القانون إذا تمت، عمدا عرقلة المراجعات أو المراقبات التي يجريها مراقبو الحسابات أو الخبراء المعينون.