القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 100
م. 100
حجم الخط
تطبق أحكام هذا الباب التي تخص مسيري الشركات موضوع هذا القانون على كل شخص يكون قد زاول فعال، سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر، تسيير شركة إما باسم ممثلها القانوني أو بالحلول محله.