القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
المادة 10
م. 10
حجم الخط
يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المعدة من طرف المسيرين على مصادقة جمعية الشركاء داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المذكورة. ولهذه الغاية، تبلغ للشركاء الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة ونص القرارات المقترحة وكذا، عند الاقتضاء، تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، داخل أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الجمعية. يوضع الجرد رهن إشارة الشركاء بمقر الشركة خلال أجل خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمعية. تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين فيه تاريخ ومكان الاجتماع والأسماء الشخصية والعائلية للشركاء الحاضرين والتقارير المعروضة للمناقشة وملخص للنقاش ونص مشاريع القرارات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت. يجب أن يوقع المحضر من طرف كل شريك حاضر. إذا كان التسيير لكل الشركاء فلا يخضع لأحكام الفقرة السابقة سوى القرارات التي يتجاوز غرضها السلطات المعترف بها للمسيرين. في حالة الاستشارة الكتابية، يشار إلى ذلك في محضر يوقعه المسير ويرفق به جواب كل شريك. يمكن إبطال كل مداولة اتخذت خرقا لأحكام هذه المادة. يحدد النظام الأساسي الشروط التي يجب توفرها في الشريك الذي يرأس الجمعية العامة. كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة يعد كأن لم يكن.