الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 9

مشروع
تتألف المصالح اللاممركزة للدولة، على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم من: - تمثيليات إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر متناسقة ومتكاملة الأهداف؛ - تمثيليات إدارية قطاعية اعتبارا لحجم وتنوع المهام المنوطة بها؛ ويمكن، عند الاقتضاء، إحداث بنيات إدارية للإشراف وإنجاز مشاريع ومهام مؤقتة وإنهاء مهامها، وفقا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1369.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد