الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 8

مشروع
يقوم اللامركز الإداري على المبادئ التالية: - فعالية ونجاعة تنفيذ السياسات العمومية على المستوى الترابي؛ - الالتقائية في تنفيذ السياسات العمومية؛ - التكامل بين تدخلات مختلف المتدخلين على الصعيد الترابي؛ - تقريب الإدارة من المواطنين؛ - استقلالية التسيير وحرية التصرف؛ - تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ - الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد مسؤولية تدبير المصالح اللاممركزة؛ - إعادة انتشار الموظفين بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة من خلال تشجيع الحركية الإدارية، قصد تمكين المصالح المذكورة من التوفر على الكفاءات اللازمة التي تؤهلها للقيام بمهامها في أحسن الظروف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد