الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
المادة 8
يقوم اللامركز الإداري على المبادئ التالية: - فعالية ونجاعة تنفيذ السياسات العمومية على المستوى الترابي؛ - الالتقائية في تنفيذ السياسات العمومية؛ - التكامل بين تدخلات مختلف المتدخلين على الصعيد الترابي؛ - تقريب الإدارة من المواطنين؛ - استقلالية التسيير وحرية التصرف؛ - تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ - الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد مسؤولية تدبير المصالح اللاممركزة؛ - إعادة انتشار الموظفين بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة من خلال تشجيع الحركية الإدارية، قصد تمكين المصالح المذكورة من التوفر على الكفاءات اللازمة التي تؤهلها للقيام بمهامها في أحسن الظروف.