الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
المادة 7
يهدف اللامركز الإداري لمصالح الدولة إلى تحقيق الأهداف التالية: - التطبيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، وتحديد المهام الموكولة إلى هذه المصالح؛ - التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها؛ - مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة، القائم على الجهوية المتقدمة، والعمل على ضمان نجاعته وفعاليته؛ - إرساء دعائم راسخة ودائمة لتعزيز التكامل في الوظائف والمهام بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيآت اللامركزية، ولا سيما منها الجماعات الترابية، من خلال السهر على: تكامل تدخلات السياسات العمومية على المستوى الترابي؛ حسن تنسيق برامج ومشاريع وميزانيات المصالح اللاممركزة للدولة مع برامج ومشاريع وميزانيات الهيآت اللامركزية وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وانتظارات كل واحد من المتدخلين؛ تبادل البيانات والمعلومات والخبرات؛ تنظيم وعقد لقاءات دورية؛ إبرام شراكات واتفاقيات.