الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
المادة 6
يتعين من أجل تفعيل سياسة اللامركز الإداري، القائمة على المرتكزين الأساسيين المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه، الارتقاء بمصالح الدولة اللاممركزة، والعمل على تأهيلها، وتطوير أدائها، قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها، ضمانا لحسن سير المرافق العمومية وجودة الخدمة العمومية المقدمة.