الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 48

مشروع
يدخل هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره. تظل أحكام النصوص المتعلقة بإحداث وتنظيم وتحديد اختصاصات المصالح اللاممركزة الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، سارية المفعول إلى حين تعويضها وفق مقتضياته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد