الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
المادة 46
لا تسري أحكام هذا المرسوم على القطاعات الوزارية المكلفة بالعدل وبالأوقاف والشؤون الإسلامية وبإدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والقطاعات الوزارية التي لا تتوفر على مصالح لاممركزة.
الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول