الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 45

مشروع
تحدد اللجنة الوزارية للامركز الإداري برنامجا زمانيا مدققا لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم، وذلك وفق الآجال المحددة في الفقرة الثانية بعده. يراعى مبدأ التدرج في توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة المنصوص عليها في الفرع الأول من الباب الرابع من هذا المرسوم، على أن يتم الانتهاء من تفعيل هذا التوزيع في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد