الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 43

مشروع
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للامركز الإداري. ولهذا الغرض، تقوم، على وجه الخصوص، بتحضير اجتماعات اللجنة والسهر على تنظيمها وتنسيق أشغالها وإعداد محاضرها، ومسك مستندات اللجنة وحفظها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد