الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
المادة 43
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للامركز الإداري. ولهذا الغرض، تقوم، على وجه الخصوص، بتحضير اجتماعات اللجنة والسهر على تنظيمها وتنسيق أشغالها وإعداد محاضرها، ومسك مستندات اللجنة وحفظها.